الحر العاملي
33
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بان يعتق ولد الزنا . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله ( 3 ) . ( 29041 ) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا يعتق ولده يلتمس به وجه الله ، قال : نعم لا بأس فليعتق ان أحب ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس فليعتق ان أحب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 17 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب دون المشرك والناصب ( 29042 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
--> ( 1 ) التهذيب 8 : 218 / 780 . ( 2 ) التهذيب 8 : 227 / 816 . ( 3 ) الفقيه 3 : 86 / 315 . ( 2 ) التهذيب 7 : 448 / 1793 وعلق المصنف بقوله : هذا في باب الزيادات من نكاح ( بخطه ره ) . ( 1 ) تقدم في الأبواب الأولى من هذه الأبواب . الباب 17 فيه 6 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 182 / 3 ، والتهذيب 8 : 218 / 781 .